الشيخ محمدي البامياني

70

دروس في الكفاية

ومن هنا ( 1 ) انقدح : أنّه ليس منه ( 2 ) ترك الوضوء من الإناءين ، فإنّ حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلّا تشريعيا ، ولا تشريع ( 3 ) فيما لو توضأ منهما احتياطا ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ؛ بل إراقتهما كما في النص ليس إلّا من باب التعبّد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ، ج 2 و 4 . ومثله موثق سماعة . نفس المصدر .